الشيخ محمد رضا نكونام
188
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 3457 » الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن ؛ خصوصاً إذا كان هو الأب ، نعم لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن فلا يجوز الاعطاء . م « 3458 » لا يعطي ابن الزنا من المؤمنين فضلًا عن غيرهم من هذا السهم . م « 3459 » لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا ، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزء . م « 3460 » النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف . م « 3461 » يجوز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون اللّه إلّابهذا اللفظ ، أو النبي صلى الله عليه وآله أو الائمّة عليهم السلام كلًاّ أو بعضاً شيئاً من المصارف الخمس ، ويكفي معرفة الائمّة عليهم السلام بأسمائهم ، ولا يلزم أن يعرف أنّه من هو ، وابن من ، بالتعيين وتمييزه عن غيره ، ولا أن يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنّه هل يعرف كلّ واحد من هذه الأمور أم لا ، لا يعتبر الفحص عن حاله ، ويكفي الاقرار الاجمالي ، بأنّي مسلم مؤمن واثني عشري ، وإن لم يعرف أسماءهم عليهم السلام أيضاً فضلًا عن أسماء آبائهم عليهم السلام والترتيب في خلافتهم ، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريين ، وأمّا إذا كان بمجرّد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص عنه . م « 3462 » لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فلا يجوز . الثاني - أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الاثم وإغراءً بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي ، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها ، ولا تشترط العدالة ، فلا يجوز دفعها إلى الفسّاق ومرتكبي الكبائر ، وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من